305- باب تحريم تصوير الحيوان في بسَاط أوحجر أو ثوب أو درهم أو مخدَّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور

1/1678- عَن ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "إنَّ الَّذِين يَصْنَعونَ هذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لهُمْ: أحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ" متفقٌ عَلَيهِ.

2/1679- وعَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فيهِ تماثيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم تَلوَّنَ وجْهُه وقَالَ: "يَا عَائِشَةُ أشدُّ الناسِ عَذاباً عِنْدَ اللَّه يَوْم الْقِيامةِ الَّذِينَ يُضَاهُون بخَلْقِ اللَّه،" قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ، فَجَعَلنا مِنْهُ وِسادةً أوْ وِسادَتَيْن. متفقٌ عليه.

"القِرَامُ"بكسْرِ القَافِ، هُوَ: السِّتْرُ."وَالسَّهْوةُ"بِفَتْحِ السِّين المُهْمَلَةِ وَهِيَ: الصُّفَّةُ تَكُونُ بَيْنَ يَدي الْبيْتِ، وقَيلَ: هِيَ الطَّاقُ النَّافِذُ في الحَائِطِ.

3/1680- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: "كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ في جهَنَّم" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعٍِلاً، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَما لاَ رُوح فِيهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.

4/1681- وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورة فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ أنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافخٍ" متفقٌ عليه.

5/1682- وعَن ابن مَسْعُودٍ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: "إنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ" متفقٌ عليه.

6/1683- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ:"قَالَ اللَّه تَعَالى: ومَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ ذهَب يَخْلُقُ كَخَلْقِى، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015