1/755- عن أَبي هريرة رضيَ اللَّه تعالى عنه قالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "طَعَامُ الإثنينِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَلاثَةِ كافي الأَربعَةِ" متفقٌ عَلَيْهِ.
2/756- وعن جابرٍ رضي اللَّه عنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: "طَعامُ الوَاحِدِ يَكْفي الإثَنيْنِ، وطعامُ الإثنينِ يكْفي الأربعةَ، وطعامُ الأرَبَعةِ يَكْفي الثَّمانِيَةَ" رواه مسلم.