105- باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهماإذا أكل جماعة إِلاَّ بإذن رفقته
1/742- عن جبَلَةَ بن سُحَيْم قَالَ: أَصابَنا عامُ سَنَةٍ معَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فرُزقْنَا تَمْراً، وَكانَ عَبْدُ اللَّه بنُ عمر رضي اللَّه عنهما يمُر بنا ونحْنُ نأْكُلُ، فيقولُ: لاَ تُقَارِنُوا، فإِن النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهى عنِ الإقرانِ، ثُمَّ يقولُ: "إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ" متفقٌ عليه.