344 - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كَانَتْ النافلة سنة تلك الصلاة أَوْ غيرها

1759 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ». رواه مسلم. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015