318 - باب كراهة الحلف في البيع وإنْ كان صادقًا

1720 - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: سَمِعتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ». متفق عليه. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015