306 - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع

1688 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ». متفق عليه. (?)

وفي رواية: «قِيرَاطٌ».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015