299 - باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر

1649 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَمْشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».

وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا». متفق عليه. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015