وقيل: هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية؛ إذ معرفة الأوقات فرض، وليس كل أحد يقدر على مراعاتها، فقام به بعض الناس عن بعض، وتأويل هذا قول الآخرين: سنة؛ أي: ليس من شرط صحة الصلاة؛ كقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة، انتهى (?).
قال ابن هبيرة: واتفق الأئمة الأربعة: على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان، ولا يسن، ثم اختلفوا في الإقامة، هل تسن في حقهن أم لا؟.
فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تسن لهن الإقامة.
قلت: وقال ابن القاسم (?) صاحب مالك: إن أقمن، فحسن (?).
ثم قال: وقال الشافعي: تسن لهن، والله أعلم (?).
فصل:
وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان، أو الإمامة؟
فقال الإمام أبو عبد الله المازري: احتج من قال بأن الإمامة أفضل بأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يؤم، ولم يكن يؤذن، وما كان - صلى الله عليه وسلم - يقتصر على الأدنى ويترك الأعلى، واعتذر عن ذلك: بأنه - صلى الله عليه وسلم - ترك الأذان؛ لما يشتمل عليه من الشهادة له بالرسالة، والتعظيم لشأنه، فترك ذلك إلى غيره.