ذلك من قوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: 191]، وإن كان (?) قد قيل: إن المراد بذلك:
الصلوات (?)، فيما أظن.
وفيه: جواز قراءة القرآن في الموضع القريب من النجاسة؛ كما تجوز الصلاة في المكان الذي بين يدي المصلي وفيه نجاسة؛ كجدار المرحاض، أو القبر، ونحو ذلك.
وفيه: ما تقدم من طهارة الحائض وما يلابسها، ما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها - أيضا - كما تقدم.
وفيه: أن بعض القرآن يطلق عليه قرآن؛ لأن الظاهر: أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يستكمل الختمة حالَ اتكائه.
وفيه: جواز الاستخدام اللطيف (?) -كما تقدم-، وإن كان هذا فيه نوع استمتاع أيضا.
وفيه: أن مس المرأة زوجها لغير لذة في الاعتكاف لا يضر.
وفيه: أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ إذ لو لم يكن ثم ما يوهم منعه، لم يحسن التنصيص عليه، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وغير المشهور من مذهب مالك -رحمه الله-. والله أعلم.