سبعا» (?) حين قال الشافعية: طهور يستعمل إما عن حدث، أو خبث، ولا حدث على الإناء، فتعين أن يكون عن خبث، فمنع هذا الحصر.
وقال: لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال؛ كما في التراب؛ إذ لا يرفع الحدث كما قلناه، فيكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: «طهور إناء أحدكم» مستعملاً في إباحة استعماله؛ أعني: الإناء كما في التيمم (?).
قلت: ومنه قول الشاعر:
عِذابِ الثَّنايا رِيقُهُنَّ طَهُورُ (?)
إذ لا حدث هناك - أيضا -، ولا خبث، فلا حصر إذن، وهذا إنما يتمشى إذا قلنا: بأن التيمم لا يرفع الحدث، وقد تقرر الكلام على هذه المسألة مستوعبا بما يغني عن الإعادة (?).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»: ق: مما يستدل به - أيضا - على عموم التيمم بأجزاء الأرض؛ لأن قوله: «أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة» (?) صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا، ووجد غيره