ويتثبت، ولا يشهر ما أرسل فيه إلا إذا رأى ذلك مصلحة، ويفعل كما فعل عمار حيث قال: أرسلني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، ولم يقل: في كذا، فيصرح بما أرسل فيه (?).
وفيه من الفقه: أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمارا بالإعادة، وإن كان قد أخطأ في اجتهاده؛ لأنه إنما ترك هيئة الطهارة (?).
* * *