ليس في هذا الحديث من الأحكام إلا ما يتعلق بنجاسة المني أو (?) طهارته.
قال القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله- في شرح الترمذي: اختلف العلماء في المني على أربعة أقوال:
الأول: قال مالك: إنه نجس يجب غسله، وأحمد في إحدى روايتيه.
الثاني: قال أبو حنيفة: إنه نجس يجزئ فركه.
قلت: ونُقل عن (?) ابن هبيرة: أنه إن كان رطبا، فيغسل، وإن كان يابسا، فيفرك، والفرك - بفتح الفاء -: الدلك، وبكسرها: البُغْض.
الثالث: قال الشافعي: هو طاهر لا غَسْلَ فيه، ولا فركَ إلا على