وحكي عن أحمد: أنه ينتقض بذلك، وحجتنا عليه ما قدمناه، انتهى (?).
قلت: وفي المسألة فروع اختصرتها خشية الإطالة.
وأما مس المرأة فرجها:
فعن مالك في ذلك ثلاث روايات:
إحداها: ما في «الكتاب» من قوله: ولا ينتقض.
وروي عنه: على أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون (?)، وهو قول الشافعي، وتمسك بقوله -عليه الصلاة
والسلام-: «من أفضى بيده إلى فرجه».
وروي عن مالك أيضا: أنه لا ينتقض وضوءها إذا مست ظاهره، وأما إن قبضت عليه، أو ألطفت، فعليها الوضوء، وهي رواية إسماعيل ابن أبي أويس، هذه طريقة.
وفي المذهب طريقتان (?) أخريتان:
إحداهما: أن المذهب على قولين: أحدهما: (?) النقض مطلقًا، والثاني: التفصيل.