وحكي عن أحمد: أنه ينتقض بذلك، وحجتنا عليه ما قدمناه، انتهى (?).

قلت: وفي المسألة فروع اختصرتها خشية الإطالة.

وأما مس المرأة فرجها:

فعن مالك في ذلك ثلاث روايات:

إحداها: ما في «الكتاب» من قوله: ولا ينتقض.

وروي عنه: على أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون (?)، وهو قول الشافعي، وتمسك بقوله -عليه الصلاة

والسلام-: «من أفضى بيده إلى فرجه».

وروي عن مالك أيضا: أنه لا ينتقض وضوءها إذا مست ظاهره، وأما إن قبضت عليه، أو ألطفت، فعليها الوضوء، وهي رواية إسماعيل ابن أبي أويس، هذه طريقة.

وفي المذهب طريقتان (?) أخريتان:

إحداهما: أن المذهب على قولين: أحدهما: (?) النقض مطلقًا، والثاني: التفصيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015