وقال ابن نافع: يجب مسح الأعلى والأسفل (?).
الطرف السادس: في توقيت المسح:
والمشهور عندنا: عدم التوقيت للمقيم والمسافر، وهذا على طريق الاختصار، كما تقدم، والله الموفق (?).
الرابع: قوله: وهما طاهرتان: ع: قال داود: ويجوز المسح عليهما إذا كانا طاهرتين، وإن لم يستبح (?) الصلاة، والفقهاء على خلافه؛ بناء على حمل كلامه- عليه الصلاة والسلام- على الطهارة اللغوية، أو الشرعية، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، هل يقدم العرف على اللغة، أم لا؛ كما وقع الخلاف في وضوئه- عليه الصلاة والسلام-فيما مست النار (?)؟
قلت: والصحيح المعتمد عند (?) أهل الأصول: الحمل على الشرعي دون اللغوي.
ق: وقد استدل به (?) بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما، وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها