القول الخامسُ: حكاه ابن سيرين: أن القيمة في بيت المال.
وهذان القولان شاذّان مخالِفان للحديثين (?) جميعًا؛ حديث ابنِ عمرَ، وحديثِ أبي هريرة.
قلت: حديثُ أبي هريرة سيأتي (?).
ع: وكذلك مذهب أبي حنيفة لم يقل بواحدٍ من الحديثين، ومذهبُه خارجٌ عنهما.
القول السادس: حُكي عن إسحاقَ بنِ راهويه: أن هذا الحكمَ في الذكور من العبيد دون الإناث؛ إذ لم يذكر في الحديث، وهذا أشذُّ الأقوال.
قلت: وهذه نزعةٌ ظاهريةٌ من إسحاق رحمه اللَّه تعالى.
هذا حكمُ الموسر، واختلفوا في المعسِر على أربعة أقوال:
فقال مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو عبيدٍ: لا يتبع (?) بشيء، وينفذُ عتقُ نصيبه الذي أعتق؛ كما جاء في حديث ابنِ عمرَ وغيرِه، ولا سعايةَ عليه؛ وعلى هذا جمهورُ علماء الحجاز؛ لقوله في الحديث (?): "فَكَانَ (?) لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوّمَ عَلَيْهِ" إلى قوله: "وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ