سماها الراوي رخصةً؛ لأجل الإباحةِ مع قيامِ (?) دليلِ الحَظْرِ (?).
قلت: وهذا كما جازَ لبسُ الحريرِ لأجل الحِكّة، واللَّه أعلم.
* * *