و (?) قال ابن حبيب في "الواضحة": والسوارانِ من السَّلَب.
ولو قال الإمام: من قتلَ قتيلًا فله سلبُهُ، فقتل ذِمِّيٌّ قتيلًا؛ فالمشهورُ أن لا شيءَ له.
وعلى قول أشهب: يُرْضَخُ لأهل الذمة من الغنيمة، يلزم أن يُعْطَى السلب.
فإن قتل الإمامُ بيده قتيلًا بعد هذه المقالة، فله سَلبُه.
وأما الصَّفِيُّ، فكان خاصًّا للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
وقال (?) في موضع آخر: قال مالكٌ: لا يجوز أن يقول الإمام: من يقدِّمْ كذا، فله كذا، ولا أحبُّ لأحدٍ أن يسفكَ دمًا على مثلِ هذا.
قال سحنون: فإن نفَّلَ ذلك، لزمه، فإنه مبايعة.
وقال مالك رحمه اللَّه: لا يجوز أن يقول الإمام (?) لسرية: ما أخذتم (?) فلكم ثلثُه.
قال سحنون: يريد: ابتداءً.
فإن نزل (?)، مضى، ولهم أنصباؤهم في الباقي.