داود"، وهو حديث عوف بن مالك (?) الأشجعيِّ (?).

وقال مكحول: مغنم، وفيه الخمس، وروي نحوُه عن عمرَ بنِ الخطاب، يريد: يخمس على القاتل وحدَه.

وقال جمهور الفقهاء: لا يُعطى القاتلُ السلبَ حتى يقيمَ بينةً على قتله.

قال أكثرهم: ويجزىء شاهدٌ واحدٌ بحكم حديث أبي قتادة.

وقال الأوزاعي (?): يُعطاه بمجرد دعواه، وهذا ضعيف.

قلت: ولا أعلم له نظيرًا.

وقال الشافعي: لا يُعطى القاتلُ إلا إذا كان قتيلُه (?) مقبِلًا، مُشيحًا (?)، مُبارِزًا، وأما إن قُتل، منهزمًا، فلا.

وقال أبو ثور، وابن المنذر صاحب "الإشراف": للقاتل السلبُ منهزِمًا كان القتيل، أو غير منهزم، وهذا أصح؛ لحديث سلمةَ بنِ الأكوع في اتباعه رَبيئَةَ (?) الكفار في غزوة حُنين، وأخذِه بخطام بعيره،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015