داود"، وهو حديث عوف بن مالك (?) الأشجعيِّ (?).
وقال مكحول: مغنم، وفيه الخمس، وروي نحوُه عن عمرَ بنِ الخطاب، يريد: يخمس على القاتل وحدَه.
وقال جمهور الفقهاء: لا يُعطى القاتلُ السلبَ حتى يقيمَ بينةً على قتله.
قال أكثرهم: ويجزىء شاهدٌ واحدٌ بحكم حديث أبي قتادة.
وقال الأوزاعي (?): يُعطاه بمجرد دعواه، وهذا ضعيف.
قلت: ولا أعلم له نظيرًا.
وقال الشافعي: لا يُعطى القاتلُ إلا إذا كان قتيلُه (?) مقبِلًا، مُشيحًا (?)، مُبارِزًا، وأما إن قُتل، منهزمًا، فلا.
وقال أبو ثور، وابن المنذر صاحب "الإشراف": للقاتل السلبُ منهزِمًا كان القتيل، أو غير منهزم، وهذا أصح؛ لحديث سلمةَ بنِ الأكوع في اتباعه رَبيئَةَ (?) الكفار في غزوة حُنين، وأخذِه بخطام بعيره،