* الشرح:

قد تقدم الكلامُ على أحكام الحرير في الحديث الأول.

وأما الديباجُ: فبكسر الدال، وقد يفتح، وهو فارسي معرَّبٌ، ويُجمع على دَيابِيجَ.

قال الجوهري: فإن قلت: دبابيج -بالباء- على أن يجعل أصله مشددًا؛ كما قلت في الدنانير (?).

قلت: يريد: أن أصل (?) دينار: دنَّار، بنون مشددة.

وأما أواني الذهب والفضة، فالإجماعُ على تحريم استعمالها (?) للرجال والنساء.

وفي اقتنائها (?) عندنا قولان: والأصح: التحريم، وإن كان لم يختلف في تملكها.

واختُلف في الأواني من الجواهر واليواقيت؛ بناءً على أن التحريم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015