* الشرح:
قد تقدم الكلامُ على أحكام الحرير في الحديث الأول.
وأما الديباجُ: فبكسر الدال، وقد يفتح، وهو فارسي معرَّبٌ، ويُجمع على دَيابِيجَ.
قال الجوهري: فإن قلت: دبابيج -بالباء- على أن يجعل أصله مشددًا؛ كما قلت في الدنانير (?).
قلت: يريد: أن أصل (?) دينار: دنَّار، بنون مشددة.
وأما أواني الذهب والفضة، فالإجماعُ على تحريم استعمالها (?) للرجال والنساء.
وفي اقتنائها (?) عندنا قولان: والأصح: التحريم، وإن كان لم يختلف في تملكها.
واختُلف في الأواني من الجواهر واليواقيت؛ بناءً على أن التحريم