القاسم بأسًا بأن يُتخذ منه رايةً في أرض العدو.
وأما السترُ يُعَلَّق، فقال ابنُ حبيب: لا بأس به.
فأما النساءُ، فيباح لهنَّ لباسُه كيفَ شِئْنَ من وجوه (?) اللباس، ومما (?) ينخرط في سلك اللباس سترُ الجُدُرِ، فمنهيٌّ عنه؛ لما رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: نَهى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُستر الجدرُ بالحرير (?)، إلا جدارَ الكعبةِ (?).
قلت: وظاهرُ هذا أو نصُّه: النهيُ عن ستر الجدر بحريرٍ أو غيرِه، واللَّه أعلم.
* * *