لنصابٍ من أَيِّ الأموالِ كان.
وقال مالك: هي مسنونةٌ غيرُ مفروضة، وهي على كلِّ مَنْ قدرَ عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا (?) الحاجَّ الذين (?) بمنى، فإنهم لا أُضحية عليهم.
وقال (?) الشافعي، وأحمد: هي مستحبةٌ، إلا أن أحمد قال: لا يُستحب تركُها مع القدرة عليها.
واتفق هؤلاء أنه لا يلزمه أضحية عن ولده الصغار، وإن كان موسرًا، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يلزمه عن كل واحدٍ منهم (?) شاة.
واختلفوا في الوقت الذي تجزىء فيه الأضحيةُ، فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يوم النحر، ويومان بعده.
وقال الشافعي: ثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع.
واتفقوا على أنه تجزىء الأضحية ببهيمة الأنعام كلِّها، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وأفضلُها عندنا الغنمُ، ثم البقرُ، ثم الإبلُ، وقيل: الإبل، ثم البقر.