هذا في الضرورة (?).
قلت: وهي في كتاب الدارمي (?) أيضًا (?).
وهذا الحديث لم يسلِّم بعض أصحابنا ثبوتَه (?)، وقال بعضهم: يمكن أن يُراد به الصيدُ الذي لا يُقدر عليه، فكأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهمَ عن السائل بقرينة حالٍ: أنه سأله عن صيدٍ أرادَ أن يتصيده، هل لا يُذَكَّى إلا في الحلق واللبة؟ فأجابه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما قال، انتهى (?).
قلت: وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلا بما يؤكل به المتأنس، لا أعلم فيه خلافًا، إلا أنه (?) صار مقدورًا عليه، فانتفت العلةُ [التي]