الرابع: المِعراض -بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالضاد المعجمة- قيل: هو خشبة في رأسها كالزُّجِّ (?) يلقيها (?) الفارسُ على الصيد، فربما أصابته الحديدةُ فقتلَتْه، وأراقتْ دمه، فهذا يجوز أكلُه؛ لأنه حينئذ كالسيف والرمح، وربما أصابته الخشبة، فترضه؛ أي: تهشم عظمه ولحمه (?)، فهذا لا يجوز أكله؛ لأنه (?) وقيذ.
وقال عبدُ الحق من أصحابنا: قال بعضُ شيوخنا: المِعْراض عود (?) محدَّد الأعلى، لا حديدة، إن أصابه بذلك المحدد، وأثر في الصيد، أُكل، وإن أصابه بعَرْضه، فلا يؤكل؛ لأنه وقيذ.
وقال الجوهري: المِعْرَاضُ: سهمٌ لا ريشَ عليه (?). زاد الهروي: ولا نَصْلَ.
قلت: فقولُ الجوهري يقوي القولَ الأول، وقولُ الهرويِّ يقوي القول الثاني، وإنما لم يؤكل ما قُتل بالمعراض عرضًا؛ لأنه في معنى الحَجَر، لا في معنى السهم.
والشعبيُّ: اسمُه عامرُ بنُ شراحيل، من شعب همدان.