روى له الجماعة (?).
* الشرح:
الحديثُ دليلٌ على إباحةِ أكلِ الجراد، ولا خلافَ فيه، ولكن اختُلف هل يفتقر إلى ذكاة، أو لا (?):
فقال مالكٌ في المشهور عنه، وجمهورٌ أصحابه، وأحمدُ في رواية (?): باشتراط ذكاته، وذلك بأن يموتَ بسبب من الأسباب، إما بأن تقطع أرجله، أو تغريقه في الماء المسخن (?)، أو طرحِه في النار حيا، أو يصلَق، أو يُحشى (?) في الغرائر، ويُجلس عليه.
ولم يشترط ذلك الشافعي، ولا أبو حنيفة، ولا ابنُ نافع، ولا ابنُ عبد الحكم من أصحابنا.
وقال ابن وهب: إن ضُمَّ في غِرارة، فضمُّه ذكاتُه.