* الشرح:

ظاهرُ هذين الحديثين: جوازُ أكلِ لحوم الخيل من غير كراهة، وهو مذهب الشافعيِّ، وأحمدَ.

وعندَنا في المذهب (?) ثلاثة أقوال: بالكراهة، والتحريم، والإباحة، والظاهر منها، وأظنه المشهور: الكراهة.

والصحيح عند الحنفيين التحريم، وقيل: مكروهة (?).

فأما الشافعيُّ، فتمسك يقول جابر، وأذن في لحوم الخيل، والإذنُ إباحة.

وقد يتعلق القائلون بالتحريم بما روى النَّسائيُّ، وأبو داود عن خالد بن الوليد: أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لَا يَحِلُّ أكْلُ لُحُومِ الخَيْلِ، وَالبِغَالِ، وَالحَمِيرِ" (?)، قال النَّسائيُّ: يشبه إن كان هذا صحيحًا، أن يكون منسوخًا، لأن قوله: "أذنَ في لحومِ الخيل" دليلٌ على ذلك (?).

ق (?): اعتذر بعضُ الحنفية عن هذا الحديث بأن قال: فعلُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015