لم يحلفا، وكذلك لو ادعى الرجل على امرأة نكاحًا، لم يجب عليها يمين في ذلك، قال سحنون: إلا أن يكونا طارئين.
وفي ذلك كله خلافٌ لغيرنا (?)، أخذًا بعموم هذا الحديث.
قال الإمام: وذلك لو وجب اليمين لكلِّ أحدٍ على كل (?) أحدٍ، من غير اشتراط خلطة، لابتذلَ السفهاءُ (?) العلماءَ و (?) الأفاضلَ بتحليفهم مرارًا كثيرة في يوم واحد، فجُعلت مراعاةُ الخلطة حاجزًا من ذلك، واللَّه أعلم (?).
* * *