عليه -أعني: أصحاب الشافعي-: أن الحججَ (?) إذا كانت باطلةً في نفس الأمر؛ بحيثُ لو اطلع عليها القاضي، لم يجز له الحكمُ بها: أن ذلك لا يؤثر، وإنما وقع التردُّدُ في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقادُ القاضي اعتقادَ المحكوم عليه (?)؛ كما قلنا في شفعة الجار، واللَّه أعلم (?).
قلت: وأما مذهبنا، فلا أعلم فيه خلافًا (?): أن حكم القاضي لا يُغَيِّرُ حكما شرعيًا، فلو أقام (?) شهود زورٍ على نكاح امرأة، فحكم له بها، فهي حرامٌ عليه (?)، وكذا (?) لو حكم الحاكم الحنفيُّ (?) للمالكي (?) بشفعة الجوار، لم يحلَّ له الأخذُ بها عندنا، قولًا واحدًا.
* * *