بالاجتهاد؛ لكونه -عليه الصلاة والسلام- جعل المشقة سببا لعدم أمره، ولو كان الحكم موقوفًا على النص، لكان (?) سبب انتفاء أمره - صلى الله عليه وسلم - عدم ورود النص به، لا (?) وجود المشقة (?).

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال: ثالثها: كان له - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد في الحروف والآراء دون الأحكام.

ورابعها: الوقف.

والمسألة مبسوطة في كتب الأصول، والله أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015