* الشرح:

فيه: ما تقدم من جواز سماع المفتي كلامَ المرأة.

وفيه: جوازُ ذكرِ بعض الأوصاف المذمومة في الغائب عن المجلسِ للضرورة، على ما تقدم تقريرُه في (?) كتاب: النكاح، في حديث: "لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ".

وقولها: "رجل شحيح": يقال: شَحِيحٌ، وشَحَاحٌ، بفتح الشين.

قال الجوهري: والشُّحُّ (?): البُخْلُ مع حرصٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015