* الشرح:
فيه: ما تقدم من جواز سماع المفتي كلامَ المرأة.
وفيه: جوازُ ذكرِ بعض الأوصاف المذمومة في الغائب عن المجلسِ للضرورة، على ما تقدم تقريرُه في (?) كتاب: النكاح، في حديث: "لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ".
وقولها: "رجل شحيح": يقال: شَحِيحٌ، وشَحَاحٌ، بفتح الشين.
قال الجوهري: والشُّحُّ (?): البُخْلُ مع حرصٍ.