واختلف أصحابنا فيما لم يفرِّط فيه من ذلك؛ كالزكاة الحالَّة وشبهِها، فعند ابن القاسم: أنها تُخرج إذا أوصى بها من رأسِ المال (?)، ولا تلزم إذا لم يوصِ بها، وعند أشهب: تخرج من رأس المال (?)، أوصى بها، أم لا (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015