* الشرح:

النذر: إيجابُ المكلَّف على نفسه ما لم يجبْ عليه في أصل الشرع؛ من فعلٍ، أو تركٍ، يُقال منه: نذرتُ أَنْذُرُ وأَنْذِرُ (?)، بضم الذال وكسرها (?).

وقد أباح اللَّه -تعالى- النذرَ في كتابه العزيز في (?) غير ما آية، فقال (?) تعالى: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: 26] الآيةَ، {قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} [آل عمران: 35].

وأوجبَ الوفاء به، فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، قيل: يريد: عقدَ النذر، وعقدَ اليمين، وسائرَ العقود اللازمة في الشرع، وقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7]، وقال تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015