وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود ونحوه في الأسنان (?)؛ لتذهب الصفرة وغيرها عنها، انتهى (?).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: السواك مطلوب في الشرع على سبيل الندب، وليس بواجب بإجماع (?) من يعتد به في الإجماع، وقد (?) حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية، عن داود الظاهري: أنه أوجبه للصلاة، وحكاه - أيضا - الماوردي عنه، وقال: هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.

وحكي - أيضا - وجوبه عن إسحاق بن راهويه، والإبطال بتركه عمدا.

ح: وقد أنكر بعض أصحابنا المتأخرين على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا (?): مذهبه أنه سنة؛ كالجماعة، قال: ولو صح إيجابه عن داود، لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع، على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون.

قال: وأما إسحاق، فلم يصح هذا المحكي عنه، والله أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015