مُدْرِكَةَ بنِ إلياسَ بنِ مُضَرَ، وكلُّ مَنْ كان من ولد النضر، فهو قرشي، دون ولد كنانة فمن فوقه، والنسبُ إليه قرشيٌّ، وربما قالوا: قريشي وهو القياسُ، قال الشاعر:
بِكُلِّ قُرَيْشِيٍّ عَلَيْهِ مَهَابَةٌ ... سَرِيعٌ إِلَى دَاعِي النَّدَى والتكرُّمِ
فإن أردتَ بقريشٍ الحيَّ، صرفته، وإن أردتَ به القبيلةَ، لم تصرفْه، قال الشاعر في ترك الصرف:
وَكَفَى قُرَيْشَ المُعْضِلَاتِ وَسَادَهَا (?)
الثاني: ظاهرُ الحديث: تحريمُ الشفاعة في الحدود إذا بلغتِ الإمامَ، فأما قبلَ البلاع: فالأكثرون على جوازها؛ لما جاء في الستر على المسلم.
قال مالك: وذلك فيمن لم يُعرف منه أذى للناس، وأما مَنْ عُرف منه شرٌّ وفساد، فلا أحبُّ أن يشفع فيه.
ع: وأما الشفاعةُ فيما ليس فيه حدٌّ، ولا حقٌّ لآدمي، وإنما فيه التعزير، فجائزٌ عند العلماء، بلغ الإمامَ، أم (?) لا (?).
ق (?): "ومن يجترىء عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"،