قلت: قوله: ففي كل ذلك القطعُ؛ هو على ظاهره، إلا في مسألة: ما إذا كانوا جماعة، فإنهم إنما يُقطعون كلُّهم، إذا كان في حصة كل واحد منهم (?) ربعُ دينار فصاعدًا، على أحد الأقوال الثلاثة في المذهب، وقيل (?): يُقطعون مطلقًا، وقيل: بالفرق بين أن يمكن أحدَهم الاستقلالُ بالمسروق، فلا يُقطعون، أو لا يمكن، فيقطعون، وأظن أن هذا هو المشهورُ من المذهب، واللَّه أعلم (?).
فائدة: قال الشيخ أبو عمرانَ الفاسيُّ (?) في كتابه "مدرجة المتعلمين (?) ": أخذُ الأموالِ بغير رضا أربابها على ثمانية أوجه، وهي: السرقة، والحرابة، والغصب، والاختلاس، والتعدي، والخديعة، والخيانة، والغيلة.
والعقوبة فيه على ثلاث مراتب: فعقوبة السارق القطع، والمحارب أحدُ أربعة أشياء، وهي: القتل، أو القطع من خلاف، أو