اختلفوا في تفصيله، هذا معنى كلامه، وأكثرُ لفظه (?).

إذا (?) ثبت هذا، فالكلام في هذا الباب يتعلق بأوصافٍ تكون في السارق، والشيءِ المسروق، والموضعِ المسروقِ منه، وصفةِ (?) السرقة.

فأما ما يُراعى في السارق، فهو (?): أخذُ المال سرًا؛ فالبلوغُ، والعقلُ، وكونُه غيرَ ملكٍ للمسروقِ منه، فإن كان ملكًا له، لم يقطع (?)؛ كالعبد سرقَ (?) مالَ سيده.

وأما المسروق، فهو: كل ما تمتدُّ (?) الأطماعُ إليه، ويصلح عادةً وشرعًا للانتفاع به، فإن منعه (?) منه الشرع، فلا ينفع (?)، تعلُّقُ الطماعية به، ولا يتصور (?) الانتفاعِ به عادة؛ كالخمر، والخنزير، وشبههما، ثم هو مالٌ، وغير مال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015