بذلك، وهو قولُ أبي ثورِ في الحدِّ بذلك (?)، والجمهورُ على خلافه، وإنما اختلفوا في غيرِ الحدود، وعندَنا في هذا قولان.
وفيه (?): أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحضرِ الرجمَ، وهو الإمامُ، وفي ذلك خلافٌ، ولا ذُكر الحفرُ للمرجومة.
وفيه: رجمُ الثيبِ دونَ جلدِه، وجلدُ البكرِ ونفيُه.
وفيه من الفقه: سؤالُ الإمامِ -إذا قَذَفَ عِندهُ قَاذِفٌ- المقذوفَ، فإن اعترف، حُدَّ ودرىء عن القاذفِ الحدُّ، وإن أنكر، وأرادَ سترًا، أُسقط الحدُّ عنهما، وإلَّا سُئلَ القاذفُ البينةَ، وإلا حُدَّ (?) للقذف؛ كما وجَّه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُنيسًا للمرأة.
فأما لو شهدَ عندَ الإمام: أن فلانًا قذفَ فلانًا، فلا يحدُّه الإمامُ حتى يطلبه المقذوفُ عند أبي حنيفةَ، والشافعيِّ، والأوزاعيِّ.
وقال مالكٌ: يرسل إليه، فإن أراد سترًا، تركه، وإلَّا، حَدَّهُ.
ع: وقد اختلف قولُ مالك في عفوه (?)، وإن لم يرد سترًا.
وفيه: قبولُ خبر الواحد.