إن قتلَ ولم يأخذْ مالًا، قُتل.
وإن أخذَ المالَ وقد قَتَلَ، قُتل وصُلب.
وان أخذ المال، ولم يقتُل، قُطع، والحبسُ والنفيُ فيمن يبلغ جرمُه إلى أن يستحق ذلك.
واستدل أصحابه: بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبةُ الأَجرامِ المختلفةِ متساويةً.
قال: واختلف الناس وأصحابُنا في المحارَبَة في المصرِ، هل حكمُها حكمُ المحاربة في غير المصر، أو لا؟
فالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي: أنهما سِيِّان.
وفَرَّقَ بينهما بعضُ أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة.
ع: و (?) ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير (?) فيه، وإن قتلَ، وهو قولُ (?) أبي حنيفة.
وحكى الماورديُّ (?) عن مالك: أنه يَقتلُ ذا الرأي والتدبير (?)، ويقطعُ ذا البطش والقوة، ويعزِّرُ مَنْ عداه.
قال: فجعلها مرتبةً على صفاتهم، لا على أفعالهم.