المرأةُ" (?)، وقد تقدم أن (?) الحديثَ يفسِّرُ بعضُه بعضًا.

الثالث: قوله: "وَقَضَى بِدِيَةِ المَرأَةِ علَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ (?) ": أجرى -عليه الصلاة والسلام- هذا القتلَ إجراءَ غيرِ العمد.

الرابع: حَمَل: بفتح الحاء والميم المهملتين.

وقوله: "فمثلُ ذلك يُطَلُّ": روي (?) بالباء الموحدة، وبالياء المثناة تحت المضمومة.

ع: وروي (?) عن مالك في "الموطأ" بالوجهين (?).

قلت: فهو على الأول: من البطلان، وعلى الثاني: من قولهم: طُلَّ دمُه؛ أي: هُدِرَ.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما هو (?) من إخوانِ الكهان".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015