وقال بهذا مالكٌ مرةً.
وهذا كله إذا خرج الجنين ميتًا، فإن خرج حيًا، ثم مات، فالواجبُ فيه ديةُ الكبير، فإن كان ذكرًا، فمئةُ بعير، وإن كان أنثى، فخمسون.
ح: وهذا مجمَعٌ عليه، وسواءٌ فيه العمدُ والخطأ (?).
قلت: واختُلف إذا خرج الجنين بعدَ موتِ أمه، والمشهورُ عندنا (?)، وعليه الجمهور: أنه لا غُرَّة فيه.
وفي المسألة فروعٌ كثيرة موضعُها كتبُ الفقه، واللَّه أعلم.
* * *