وقال في "المدونة" في جنين الذمية -يريد (?): إذا لم يستهلَّ صارخًا- عشرُ ديةِ أمه، أو نصفُ عشرِ ديةِ أبيه، وهما سواء (?)، والذكرُ والأنثى في ذلك سواء (?).
قال العلماء: هانما كان ذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرعُ يما يقطع النزاع.
قلت: وسواء كان خلقُه كاملَ الأعضاء، أو ناقصَها، أو كان مضغةً تَصَوَّرَ فيها خلقُ آدمي.
قال مالك: وذلك بغير قَسامة، وهي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والكوفيون (?): على العاقلة.
وبقول مالك، قال البصريون.
واختُلف (?) هل على الجاني كفارةٌ أم لا؟ فاستحسن مالكٌ الكفارةَ في الجنين، والعبدُ، والذميُّ، إذا قُتلا، ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة (?).