وقيل: بل فعل ذلك النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما يخشى أن يبقى (?) في نفوس الأنصار على أهل خيبر، وهم ذمة؛ مما تبقى عاديتُه، فرأى من المصلحة قطعَ ذلك، وحسمَ الطلب بما أعطاهم.

وأما هذه الرواية الأخيرة: "فَوَدَاهُ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ"، فقيل: هو (?) غلط؛ إذ ليس هذا (?) مصرف الصدقات، والأصحُّ والأكثرُ قولُ مَنْ قال: "مِنْ قِبَلِهِ"، أو "مِنْ عِنْدِهِ"، إمَّا (?) من ماله، أو من مال الفيء.

وقيل: يجمع بينهما: أن يكون تَسَلَّفَ ذلك من إبل الصدقة، حتى يودِّيَها لمستحقيها (?) من الفيء.

ع: فإذا قلنا على التأويل الآخر: إنه للمصلحة، فقد يجوز تصريفُها في مثل هذا عند (?) بعض العلماء في المصالح العامة.

وقيل -أيضًا-: إنه قد يكون فيما فعلَ من ذلك استئلافٌ لليهود؛ رجاءَ (?) إسلامهم، وإعطاؤه عنهم قد يكون من سهم المؤلَّفَة قلوبُهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015