ولتعلمْ (?): أنه إنما يجوز لهم الحلفُ إذا علموا أو ظنوا ذلك، وإنما عرضَ عليهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اليمينَ إن وُجد فيهم ذلك الشرط، وليس المرادُ الإذنَ لهم في الحلف من غير علمٍ، ولا ظنٍّ، والتقدير: أتعلمون ذلك، أو تظنونه، فتحلفون؟ ولذلك قالوا: "كيف نحلفُ ولم نشهدْ".

الخامس: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فتبرِئُكم يهودُ بأيمان خمسين"؛ أي: تُبري إليكم من دعواكم بخمسين يمينًا، وقيل: معناه: يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا، فإذا حلفوا، انتهت الخصومةُ، ولم يثبتْ عليهم شيء، فخلصتم أنتم من اليمين.

وفيه: دليلٌ لصحة يمينِ الكافرِ والفاسق، وأن الحكمَ بين المسلم والذميِّ؛ كالحكمِ بين المسلمين.

ويهود: لا ينصرفُ؛ للتأنيث والعلمية؛ إذ المراد به: القبيلة، أو الطائفة (?)، ومنه قول الشاعر:

فَرَّتْ يَهُودُ وَأَسْلَمَتْ جِيَرانَهَا ... صَمِّي لِمَا فَعَلَتْ يَهُودُ صَمَامِ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015