الإسلامِ، وكلَّ خارج عن الجماعة ببدعةٍ، أو بَغْيٍ، أو غيرِهما، وكذلك (?) الخوارجُ، واللَّه أعلم.
ح: وهذا عامٌّ يُخَصُّ منه (?) الصائلُ ونحوُه (?)، فيباح (?) قتلُه في الدفع، وقد يُجاب عن هذا: بأنه (?) داخلٌ في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمُّدُ قتلِه قصدًا، إلا هؤلاء الثلاثة (?).
ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟
ومذهب أبي حنيفة (?): لا تقتل.
ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (?).
قوله: "المفارقُ للجماعة" يعني: المخالفَ لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكًا لمن يقول: مخالفُ الإجماع (?) كافرٌ، وقد نُسِب (?) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريقَ في