ومنها: إذا قتل الأبُ ابنَه، فقال (?) أبو حنيفة: لا يُقتل به، وكذلك (?) يقول الشافعي، وأحمد، وفي الحديث؛ "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ (?) بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ" (?) اعترضتِ الحنفيةُ بأن معناه: ولا ذو عهد في عهده: كافر حربي فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي، تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه (?).

وأجيب (?) عن ذلك بوجوه:

الأول: لا نسلِّمُ كونَ (?) الواو هنا عاطفةً، بل استئنافيةً، فلا يلزم الاشتراكُ.

الثاني: سلَّمناه، لكن العطفَ يقتضي التشريكَ (?) في الأصل دونَ توابعه، وقد قالت النحاة: إذا قلت: مررتُ بزيدٍ قائمًا، وعمرٍو، لا يلزمُ منه أن يكون: مررتُ بعمرٍو قائمًا -أيضًا-، بل الاشتراك في أصل المرور، لا غيرُ (?)، وكذلك جميعُ التوابع من المتعلِّقات وغيرها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015