"يحرمُ من (?) الرضاعِ ما يحرُم من النسبِ" (?).

قلت: بل هي سبعٌ:

والخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج (?) أخا ابنِها من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أُمَّ عمِّه وعَمَّتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسابعة: يجوز له أن يتزوج أُمَّ خالِه وأُمَّ خالتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب، فاعرفه.

وأما أختُ الأخ، فلا تحرُم، لا من النسب، ولا من الرضاع (?).

وصورته: أن يكون لك أخٌ من أب، وأختٌ من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أختك من الأم، وهي أختُ أخيه.

وصورتُه من الرضاع: امرأةٌ أرضعَتْك وأرضعتْ صغيرةً أجنبيةً منك (?)، يجوز لأخيك نكاحُها، وهي أختُك، انتهى كلامه رحمه اللَّه تعالي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015