"يحرمُ من (?) الرضاعِ ما يحرُم من النسبِ" (?).
قلت: بل هي سبعٌ:
والخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج (?) أخا ابنِها من الرضاع؛ بخلاف النسب.
والسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أُمَّ عمِّه وعَمَّتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب.
والسابعة: يجوز له أن يتزوج أُمَّ خالِه وأُمَّ خالتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب، فاعرفه.
وأما أختُ الأخ، فلا تحرُم، لا من النسب، ولا من الرضاع (?).
وصورته: أن يكون لك أخٌ من أب، وأختٌ من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أختك من الأم، وهي أختُ أخيه.
وصورتُه من الرضاع: امرأةٌ أرضعَتْك وأرضعتْ صغيرةً أجنبيةً منك (?)، يجوز لأخيك نكاحُها، وهي أختُك، انتهى كلامه رحمه اللَّه تعالي (?).