وبنتُ الأخ: كلُّ أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة، أو مباشرة.
وبنتُ الأخت: كلُّ أنثى (?) لأختك (?) عليها ولادةٌ بواسطة، أو بمباشرة (?) (?).
ق: وقد استثنى الفقهاءُ من هذا العموم -؛ أعني: قوله عليه الصلاة والسلام: "يحرُمُ من الرضاعِ ما يحرُمُ من النسب"- أربعَ نسوةٍ يحرُمن من النسب، وقد (?) لا (?) يحرُمن من الرضاع:
الأولى: أُم أخيك، وأُم أختك من النسب هي أُمك، أو زوجةُ أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبيةٌ أخاك (?) أو أختَك، لم تحرُم.
(?) الثانية: أُمُّ نافلتك (?) (?)؛ أم (?) بنتك، أو زوجةُ ابنك، وهما