كِتْابُ الرضاع
325 - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في بِنْتِ حَمْزَةَ: "لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" (?).