وقيل: يُترك حتى يكبر، فيوالي مَنْ شاء منهما، وهو قولُ عمرَ ابنِ الخطاب، وقاله مالكٌ، والشافعي.

وقال عبدُ الملك بنُ الماجشون، ومحمدُ بنُ مسلمةَ: يلحق بأكثرهما له شَبَهًا.

قال ابنُ مسلمةَ: إلا إن علم الأول، فيلحق به.

وكذلك اختلف الآبون (?) من القول بالقافة في حكم ما أشكلَ، وتُنوزع (?) فيه:

فقال أبو حنيفة: يُلحق الولدُ بالرجلين إذا تنازعا فيه، وكذلك بامرأتين.

وقال (?) أبو يوسف: يلحق برجلين (?)، ولا يلحق بامرأتين.

وقال محمدُ بنُ الحسن: نحوه، يلحق بالآباء (?)، وإن كثروا، ولا يلحق إلا بأم واحدة.

وقال سحنون: يُقرع بينهم، وقاله (?) الشافعي في القديم، واللَّه أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015