يتوارثان بأنهما إخوةٌ لأم، قال: لأن المغتصِبَ والزانيَ لو استلحَقَهما، لم يلحقا به، هذا مذهبنا.
والصحيحُ عند الشافعية في توءَمي (?) الملَاعِنة: التوارثُ من جهة الأم خاصةً، ووافقونا في الزانية، واللَّه أعلم.
مسألة: ما فَضَلَ عن ميراثِ ولدِ الملاعنة المعتقة، فلموالي أُمه، وأما العربيةُ، فلجماعة المسلمين، هذا قولُ مالك، والزهريِّ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ (?).
وقالت طائفة: يرثه ورثةُ أمه، و (?) قاله الحكم، وحماد.
وقال آخرون (?): عصبةُ أمه، ورُوي عن علي، وابنِ مسعود،
وعطاءٍ، وابنِ عمرَ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، وقد تقدم قولُ ابنِ مسعود (?): أَنَّ أُمه عصبتهُ، وقال أبو حنيفة: يُرَدُّ ما فضلَ على ورثته إن كانوا ذوي (?) أرحام، واللَّه أعلم (?).