وقد اختلف الناس في عِدَّة الحامل المتوفَّى عنها زوجُها.
والمشهورُ عندنا، وعند الجمهور: انقضاءُ عدتها بوضع الحملِ، وإن وضعت قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، بل بلحظةٍ بعدَ موته وقبلَ غسلِه (?)؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فعمَّ تعالى، فلم يفرق بين عدةِ وفاةٍ ولا طلاقٍ.
وقال عليٌّ، وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهما-، وهو قول سحنون: عليها أَقْصَى الأَجَلين؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: 234] الآيةَ، فإذا انقضت، فلا بدَّ من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى، وأنه لا يصح نكاحُ الحامل، فأخذ بموجب الآيتين جميعًا.
وقال ابن مسعود (?): آيةُ النساء القُصرى (?) نزلت (?) آخِرًا بعدَ سورة الطلاق، وفيها البراءةُ بوضع (?) الحمل، فأشار (?) إلى أنها تقضي (?) على آية البقرة، وهذا ترجيحٌ للمذهب المشهور. (?) (?)